ميرزا حسين النوري الطبرسي

377

مستدرك الوسائل

( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها " هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . [ 15648 ] 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد ، أو أولد الأمة أو أعتقها ، ثم قام عليه البائع ( 1 ) بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : " إن كان يوم أعتق العبد أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما ، مليا بالثمن فالعتق جائز ، وإن كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما " . [ 15649 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) باع أم ولد في الدين ، وكان سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها " . 16 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان ) [ 15650 ] 1 - القطب الراوندي في الخرائج : روي عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " لما قدمت ابنة يزدجرد بن شهريار - آخر ملوك الفرس وخاتمتهم - على عمر وأدخلت المدينة ، استشرفت لها عذارى المدينة ، وأشرق المجلس بضوء وجهها ، ورأت عمر ( غطت وجهها ) ( 1 ) فقالت : امروزان ( 2 ) ، فغضب عمر وقال : شتمتني هذه العلجة وهم بها ، فقال له

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1150 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في حال العتق . 3 - الجعفريات ص 91 . الباب 16 1 - الخرائج والجرائح ص 196 ، وعنه في البحار ج 46 ص 10 ح 21 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في البحار : آه بيروز باد هرمز .